السيد عبد الأعلى السبزواري

33

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 7 ) : قد عرفت أنّه لو حج الصبيّ عشر مرّات لم يجز عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك : ما لو بلغ وأدرك المشعر ، فإنّه حينئذ يجزئ عن حجة الإسلام ، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه [ 1 ] ، وكذا إذا حج المجنون ندبا [ 2 ] ، ثمَّ كمل قبل المشعر واستدلوا على ذلك بوجوه :